شهرزاد المديرة
دولتى : اللقب : أنثي البنفســـــــج الحزين المساهمات : 3731
التقيم : 47 تاريخ التسجيل : 09/11/2013 الموقع : عالم البنفسج الحزين المزاج : بين الحلو والمر mms : تعاليق : هجرت بعض أحبتي طوعًا لأنني
رأيت قلوبهم تهوى فراقي
نعم اشتاق ولكن وضعت
كرامتي فوق اشتياقي
أرغب في وصلهم دوما ولكن
طريق الذل لا تهواه ساقي
(أحمد شوقي)
اوسمتي :
| موضوع: ننشر مواد الأحكام العامة بالدستور بعد إقراره من "الخمسين" 2013-12-01, 15:26 | |
| نشر "اليوم السابع" مواد الأحكام العامة، بالدستور الجديد، بعد إقرارها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور نهائياً، فى جلستها اليوم.
الباب السادس الأحكام العامة والانتقالية الفصل الأول (أحكام العامة)
المادة(222) مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
- التصويت: 48 صوت، لم يشارك عضو
المادة (223) العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبى، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى. وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.
- التصويت: 47 صوت، لم يشارك عضوين
المادة(224) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
- التصويت: 48 موافق، لم يشارك عضو
المادة (225) تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا ُحدد لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
- التصويت: 47 صوت، امتناع عضو.
المادة (226) لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
- التصويت: 42 موافقا، اعتراض 4 أعضاء، امتناع عضو، لم يشارك عضوان
المادة (227) يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.
- التصويت: 46 موافقا، امتناع عضو، 3 لم يشارك |
|
همسات الحب المراقبة العامة
دولتى : اللقب : اعشق وجودك بحياتى المساهمات : 2672
الابراج : التقيم : 22 تاريخ التسجيل : 30/10/2013 الموقع : المنصوره المزاج : الحمد لله mms : تعاليق : اوسمتي :
| موضوع: رد: ننشر مواد الأحكام العامة بالدستور بعد إقراره من "الخمسين" 2013-12-01, 16:59 | |
|
شهرزاد
شكرا على الخبر
تحياتى
|
|
شــــــــــوق المديرة .
دولتى : المساهمات : 3124
التقيم : 94 تاريخ التسجيل : 29/10/2013 المزاج : حـ,ــزينه‘ mms : تعاليق : دخـ‘ــل [ الــ‘ـربيع ] يضحك .,
لقآ‘ــني حزيـن ..,
نـ ـده [ الــ‘ـربيع]إسمي .,
لم قـ,ـلت مين..,
حـ ـط [ الــ‘ـربيع]آزهـ ـاره.,
جـ,ـنبي ورآح..,
وإيـ ـش تعمل الآزهــ,ــآر[للميتين] ..~
| موضوع: رد: ننشر مواد الأحكام العامة بالدستور بعد إقراره من "الخمسين" 2013-12-02, 00:57 | |
| تسلمي على الخبر ياقلبي لاعدمت طلتك الغاليه تحياتي و ودي شوق...| |
|